كتاب الوقوف والعطايا وفيه مقاصد:
المقصد الأول: الوقف: وفيه فصول:
الفصل الأول في أركانه: وهي ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الصيغة:
الوقف عقد يفيد تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ولفظه الصريح: وقفت وحبست وسبلت على رأي وغيره حرمت وتصدقت وأبدت، فإن قرن إحدى هذه الثلاثة بإحدى الثلاثة السابقة أو بما يدل على المعنى مثل: أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث أو صدقة مؤبدة أو محرمة أو بالنية، فصار كالصريح وإلا لم يحمل على الوقف ويدين بنيته لو ادعاه أو ادعى ضده ويحكم عليه بظاهر إقراره بقصده.
أما الموقوف عليه فيشترط قبضه في صحة الوقف فلو رده بطل ولو سكت ففي اشتراط قبوله إشكال أقربه ذلك وكذا الولي، أما البطن الثاني فلا يشترط قبوله ولا يرتد عنه برده بل برد الأول، ولو كان الوقف على المصالح لم يشترط القبول نعم يشترط القبض ويشترط أهلية الواقف للتصرف، ولا يحصل الوقف بالفعل كبناء مسجد وإن أذن في الصلاة فيه أو صلى فيه ما لم يقل: جعلته مسجدا.
وإذا تم الوقف بالإقباض كان لازما لا يقبل الفسخ وإن تراضيا، ويشترط تنجيزه ودوامه وإخراجه عن نفسه ونية التقرب، فلو علقه بصفة أو شرط أو قرنه بمدة لم يقع، ولو وقفه على من ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف كما لو وقف على أولاده واقتصر أو ساقه إلى بطون تنقرض غالبا فالأقرب أنه حبس يرجع إليه أو إلى ورثته بعد انقراضهم، ولو أبد على