المقصد الثالث: في الإقرار: وفيه فصول:
الفصل الأول: في أركانه: وفيه مطالب:
المطلب الأول: الصيغة:
إقرار إخبار عن حق سابق لا يقتضي تمليكا بنفسه بل يكشف عن سبقه، ولفظه الصريح: لك عندي أو على أو في ذمتي، أو هذا وما أدى معناه بالعربية وغيرها، ويشترط تنجيزه فلو علقه بشرط كقوله: لك كذا إن شئت، أو: إن قدم زيد، أو: إن رضي فلان، أو: إن شهد، لم يصح ولو فتح أن لزم. ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق، أو:
فهو حق، أو: صدق، أو: صحيح، لزمه وإن لم يشهد. ولو قال: إن شهد لك صدقته أو: لزمني، أو: أديته، لم يكن مقرا. ولو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر، لزمه إن لم يقصد الشرط بل الأجل، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف. ولو قال: كان له على ألف، لزمه ولا يقبل دعواه في السقوط. ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو أجل أو بلى أو صدقت أو بررت أو قلت حقا أو صدقا أو أنا مقر به أو بدعواك أو بما ادعيت أو لست منكرا له أو رددتها أو قبضتها أو قضيتكها أو أبرأتني منها، فهو إقرار. ولو قال: أ ليس لي عليك كذا، فقال: بلى، كان إقرارا. ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا على رأي والإقرار بالإقرار إقرار.
ولو قال: لي عليك ألف، فقال: أنا مقر، ولم يقل: به - على الأقوى - أو زنه أو خذه أو انتقد أو زن أو خذ لم يكن إقرارا. ولو قال: أنا أقر به، احتمل الوعد. ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه، فقال: نعم، فهو إقرار وكذا لو قال: بعني أو ملكني أو هبني. ولو قال: ملكت