ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ ولها بصداقها نصف شئ وللورثة شيئان بسطت الجميع سبعة فلها ثلاثة ولهم أربعة فيتحرر ثلاثة أسباعها ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها وهو سبعها ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فلهم ذلك ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها ولها ثلاثة أسباع مهرها وإنما قل العتق لأنها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال فعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها وطريقه أن نقول عتق منها شئ ولها بمهرها نصف شئ وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها فهو الذي عتق منها وتأخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعه ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها ولها أربعة أسباع مهرها يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها وذلك يعدل مثلي ما عتق منها وطريقه أن نجعل السبعة الأشياء معادلة لها ولقيمتها فيعتق منها بقدر سبعي الجميع وهو أربعة أسباعها وتستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها وإن كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها وصح نكاحها لأنها تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها وإن لم تسقط عتق ستة أسباعها ولها ستة أسباع مهرها وبطل عتق سبعها ونكاحها ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها لأن ذلك يخرج من الثلث ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق وأتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث فيبطل العتق والخيار ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم ترث وإلا لحجبت الأخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
النوع الرابع: الجنايات:
أ: لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب فإن اختار المتهب الدفع دفعه أجمع نصفه بالجناية ونصفه لانتقاض الهبة فيه لأن العبد قد صار إلى الورثة وهو مثلا نصفه فتبين صحة الهبة في نصفه وإن اختار الفداء فخلاف قيل: بأقل الأمرين، وقيل: بالأرش،