مال غيره أعتق الباقي من ثلثه.
وإذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ولم يوجد كذلك جاز أن تعتق من أفناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة، فإن وجدت مؤمنة لم يجز غيرها، فإن اشترى نسمة على أنها مؤمنة وأعتقت ثم ظهر بعد ذلك أنها لم تكن كذلك فقد مضى العتق وأجزأ عن الوصي.
ومن أوصى بعتق رقبة جاز أن يعتق عنه نسمة رجلا كان أو امرأة صغيرا كان أو كبيرا، وإذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم فلم يوجد بذلك القدر ووجد بأكثر منه لم يجب شراؤه وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور، وإن وجد بأقل من ذلك اشترى وأعطي الباقي ثم أعتق.
وإذا أوصى الانسان بعتق جميع مماليكه وله مماليك يخصونه ومماليك بينه وبين غيره أعتق من كان في ملكه وقوم من كان في الشركة وأعطي شريكه حقه إن كان ثلثه يحتمل، فإن لم يحتمل أعتق منهم بقدر ما يحتمله.
وإذا أوصى الانسان أن يحج عنه ولم يبين كم يحج عنه فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ، وإذا أوصى أن يحج عنه كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها فلم يرتفع كل سنة مقدار ما يحج به عنه جاز أن يجعل ارتفاع سنتين وثلاثة لسنة واحدة وحج به عنه، وإذا قال:
حجوا عني حجة واحدة، فإن كانت حجة الاسلام حج عنه من أصل المال، وإن كانت تطوعا حج عنه من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع حج به عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه.
وإذا قال الموصي: أعط إنسانا كل سنة شيئا معلوما فمات الموصى له كان ما أوصي له لورثته إلا أن يرجع فيه الموصي، فإن رجع فيه كان ذلك له سواء رجع فيه قبل موت الموصى له أو بعد موته فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت ولم يخلف الموصى له أحدا رجعت الوصية على ورثة الموصي.
وإذا قال الموصي: أعطوا فلانا كذا، ولم يقل إنه له ولا أمره فيه بأمر وجب تسليمه إليه وكان الأمر في ذلك إليه إن شاء أخذه لنفسه وإن شاء تصدق به عنه، كل ذلك جائز له.
باب الإقرار في المرض والهبة فيه وغير ذلك:
إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي وللوارث على كل حال إذا كان مرضيا