باقي الثلث فيصير ثلثي مال إلا نصيبين فإذا دفع ربع ذلك إلى الموصى له بربع باقي الثلث وذلك سدس مال إلا نصف نصيب يبقى من الثلث نصف مال إلا نصيبا ونصف نصيب زده على ثلثي المال يكون مالا وسدس مال إلا نصيبا ونصف نصيب يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة فإذا جبرت صار مالا وسدس مال يعدل أربعة أنصباء ونصفا فأنقص سبع ما معك ليرجع إلى مال واحد يكون مالا يعدل ثلاثة أنصباء وستة أسباع نصيب فابسطه أسباعا يكون سبعة وعشرين والنصيب سبعة.
المقام الثالث: أن يكثر الاستثناء:
قاعدة: إذا كانت الوصية لاثنين فما زاد نبسط المسألة على سهام الورثة ونضيف إليه لكل واحد من الموصى لهم مثل سهام من ذكر له مثله كما تقدم ونضربها في مخرج المستثنى الأول فما بلغ نضربه في مخرج المستثنى الثاني فما بلغ نضربه في مخرج المستثنى الثالث وهكذا بالغا ما بلغ ثم نأخذ جميع المستثناة ونجمعه جملة واحدة ونقسمه على من استثني له من سهامه بنسبتهم ونعطي كل من لم يستثن له من الورثة من باقي السهام بنسبة ما أعطيت المستثنى له بسهامه وما بقي بعد ذلك نقسمه على الجميع وعلى الموصى لهم أجمعين كما فعلت في المستثنى المفرد ونجمع سهام الموصى لهم جملة ثم ننظر في سهام واحد واحد فمن استثني من حقه بشئ فنسقطه وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصي له بمثل ماله فنعطيه من تلك الجملة التي عقد بها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم هذا إذا كانت الكسور لا يدخل بعضها تحت بعض فإن دخل بعضها تحت بعض من غير كسر مثل أن المستثنى من وصية أحد الموصى لهما ثمن ومن وصية الآخر سدس فإن مخرج الثمن يدخل فيه مخرج السدس ويدخل فيه أيضا الربع والثلث والنصف إذا كانت سهام الورثة والموصى لهم أزواجا وغاية ما ينكسر في مخرج النصف نضربها في اثنين أو في الربع تضربها في أربعة فلا نحتاج إلى أن نضرب في جميع المخارج لكن التقسيم وتميز السهام باق على حاله كما ذكرناه.