الجواب: إذا قال له ذلك كان له اخراجه منهما أي وقت أراد لأن ذلك إقرار بعارية وهبة منفعتها ما سكنه فقد قبضه وما لم يسكنه لم يقبضه فله الرجوع أي وقت أراد كما قدمناه.
مسألة: إذا قال: لزيد على من مالي ألف أو مائة، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟ وهل له تفسيره لما أراد أم لا؟
الجواب: إذا قال ذلك لم يكن هذا الإطلاق إقرارا لأنه أضاف المال إلى نفسه وجعل له ألفا منه أو مائة وهذا يقتضي أن يكون هبة لأن ماله لا يكون لغيره إلا على هذا الوجه وله تفسيره بالهبة.
مسألة: إذا قال: لزيد الميت على حق وهذا ولده وهذه امرأته، وأوجبتم عليه دفع الحق إليهما من حيث أقر بأنه لا يستحقه غيرهما فما جوابكم إذا قال: لزيد الميت على حق وهذا الطفل ولده وهذا وصيه. هل ترجحون دفعه إليهما أم لا ما الجواب عن ذلك؟
الجواب: أما الأول فلا يشتبه في صحة تسليم ما أقر به إلى ولد الميت وزوجته لإقراره بأنه لا يستحق له غيرهما، وأما الثاني فلا يجوز التسليم إلى الوصي لأنه لا يأمن من إنكار الطفل عند بلوغه لكونه وصيا فإذا أنكر ذلك سمع منه ويجوز تسليمه إلى الحاكم لأن له على الطفل ولاية لا يمكنه إنكارها وولاية الوصي لا تثبت إلا ببينة.
مسألة: إذا كان لإنسان مملوكة فوطئها رجل واختلفا فقال سيدها للرجل بعتكها والجارية مملوكة لك وعليك ثمنها وقال الرجل زوجتنيها والجارية لك وعلى مهرها ما الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على الوجه المذكور كان كل واحد منهما مدعيا على الآخر عقدا ينكر دعواه عليه ولكل واحد منهما أن يحلف وتنفى يمينه ما يدعيه الآخر عليه، فإن حلف السيد أنه ما زوجها وحلف الواطئ أنه ما اشتراها عادت الجارية إلى سيدها لأن الواطئ إذا حلف إني ما اشتراها سقط الابتياع، وإذا حلف السيد أنه ما زوجها سقط النكاح، فإن حلف سيدها أنه ما زوجها ونكل الواطئ عن اليمين ردت اليمين على السيد فحلف أنه باعها منه فإذا حلف على ذلك ثبتت الجارية في الحكم ملكا للواطئ ولزمه اليمين لسيدها لأنه قد أثبت بيمينه أنه ابتاعها منه، وإن حلف الواطئ أنه ما ابتاعها ونكل سيدها عن اليمين ردت اليمين على الواطئ فيحلف أنه تزوجها فتثبت الزوجية فترجع لسيدها بالملك لرقبتها، فإذا زال النكاح بينها وبين الواطئ جاز حينئذ لسيدها وطؤها هذا