ولو أقر العم بأخ دفع إليه المال فلو أقر العم بعد ذلك بولد وصدقه الأخ دفع إليه وإن أكذبه أعزم العم له ما دفع إلى الأخ.
ولو أقرت الزوجة بولد فصدقتها الإخوة أخذ المال وإن أكذبوها دفعت إليه الثمن، ولو انعكس دفعوا إليه ثلاثة الأرباع، ولو أقر الولد بآخر دفع إليه النصف، فإن أقرا بثالث دفعا إليه الثلث وعلى هذا ومع عدالة اثنين يثبت النسب والميراث وإلا فالميراث حسب.
ولو أقر بزوج للميتة أعطاه النصف إن كان المقر غير ولدها وإلا فالربع، وإن أقر بآخر وأكذب نفسه في الأول أغرم له وإلا فلا شئ.
ولو أقر بزوجة للميت فالربع أو الثمن، فإن أقر بأخرى وصدقته الأولى اقتسما، وإن أكذبتها غرم لها نصيبها وهكذا.