فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب، ولو ظنها مؤمنة كفى وإن ظهر خلافه، ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب، ولو تعذر إلا بالأقل اشترى وأعتق ودفع إليه ما بقي.
الفصل الثالث: في الأحكام:
تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال: أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد والثلث إن كان له ابنان وعلى هذا، ولو قال: مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الأقل. ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه وبضعفيه ثلاثة أمثاله، ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز، ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله.
ولو قال: أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل: الربع. ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل: رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود.
الفصل الرابع: في الوصاية:
إنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له أو الوصي المأذون له من أحدهما. ويعتبر في الوصي الكمال والإسلام إلا أن يوصي الكافر إلى مثله، والعدالة في قول قوي، والحرية إلا أن يأذن المولى. وتصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل، وإلى المرأة والخنثى، ويصح تعدد الوصي فيجتمعان إلا أن يشرط لهما الانفراد، فإن تعاسرا صح فيما لا بد منه كمؤونة اليتيم وللحاكم إجبارهما على الاجتماع، فإن تعذر استبدل