كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات العطية تقع على ثلاثة أضرب: عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا. فالأول يقع بأحد أربعة أشياء: الهبات والصدقات والأعمار والأقارب.
والثاني: يقع بشئ واحد وهو الوصية. والثالث: يقع بأحد ثلاثة أشياء: بالوقف والإسكان والحبيس.
فصل: في بيان الوقف وأحكامه الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر وإنما يصح بثمانية أشياء: كون الواقف نافذ التصرف في ماله، والوقف ملكا له، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به إلا الدراهم والدنانير، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وتسليم الوقف من الموقوف عليه أو من وليه إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير، ويعين الموقوف عليه، وأن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة في الحال من الأحرار الموجودين أو ممن يكون تبعا لهم من أولادهم، أو منفعة لهم فيه كالمساجد والقناطر وسائر متعلقات مصالحهم، وأن لا يعلق الوقف بوجه منقرض فإن علق على وجه يصح كان عمري أو رقبى أو سكنى أو حبيسا بلفظ الوقف.
والوقف ضربان: مطلق ومشروط فإذا أطلق كان للموقوف عليه التصرف في منافعه على حسب مشيئته، وإن شرط فيه شرطا، لم يسع أحدا خلافه ولا بد من إجرائه على ما شرط ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين: الخوف من خرابة أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به.