وأما الواسطة: فكل مرض لا يقين معه بالتلف ولا يستبعد معه، كالحمى المطبقة لا حكمي الربع والغب إلا أن ينضم إليهما برسام أو رعاف دائم أو ذات جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج، وكالإسهال المفرط أو المستصحب للزحير أو الدم، وكغلبة الدم أما على جميع البدن فينتفخ البدن به مع الحمى وهو الطاعون لأنه من شدة الحرارة فتطفئ الحرارة الغريزية أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو، وكغلبة البلغم وهو ابتداء الفالج فإنه مخوف في الابتداء لأنه يعقل اللسان ويسقط القوة فإن صار فالجا تطاول، وكغلبة المرة الصفراوية، وكالجرح الواصل إلى جوف الدماع أو البدن أما غير الواصل إليه كالحاصل في اليد والساق والفخذ فإن حصل منه انتفاخ وألم وضربان أو تأكل مدة فمخوف وإلا فلا.
وأما ما ينذر بالموت ولا يمس البدن فلا يعد في المرض والتبرعات معه ماضية من الأصل، كحال المراماة وكالأسير إذا وقع في يد المشركين، وكركوب البحر وقت التموج وكإقامة الحجة عليه بما يوجب القتل، وكظهور الطاعون والوباء في بلده، وكالحمل قبل ضرب الطلق وبعده أما لو مات الولد معها فإنه مخوف وهذا التفصيل عندي لا اعتبار به.
البحث الثاني: في حقيقة التبرع:
وهو إزالة الملك عن عين مملوكة يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها فلو باع بثمن المثل لزم وصح وكذا لو اشترى به ولا يمنع من اخراج ما ينتفع به من مأكول أو ملبوس أو مشروب ولا من ابتياعه بثمن المثل سواء كان عادته ذلك أولا أما لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقف أو تصدق فإنه يخرج من الثلث على الأقوى، والإقرار إن كان مع التهمة من الثلث ولا معها من الأصل فهاهنا مطالب: