باب الوصايا قال رسول الله ص: أول ما يبدأ به من تركة الميت الكفن، ثم الدين، ثم الوصية ثم الميراث.
وقال الصادق ع: الوصية حق على كل مسلم، ويستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث، بشئ قل أم كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية.
وقال: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث.
وإذا أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقد روي أن الجزء واحدة من عشرة، لقوله عز وجل: ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. وكانت الجبال عشرة.
فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشئ من ماله فهو واحد من ستة، فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وكانت ثمانين موطنا.
وسئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، قال: ما يعتق منه إلا ثلثه. وعن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها وفيها طعام، قال: هي للذي أوصي له بها وبما فيها، إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها، وليس للورثة فيها شئ.
وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال، فقال: الصندوق بما فيه له.