كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف وأحكامها:
شرائط الوقوف شيئان: أحدهما أن يكون ما يقفه ملكا للواقف يجوز له التصرف فيه والثاني أن يقبض الوقف ويخرجه من يده.
فمتى وقف ما لا يملكه كان الوقف باطلا، وإن وقف ما يملك ولا يخرجه من يده ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنهم لم يصح أيضا الوقف وكان باقيا على ما كان عليه من الملك فإن مات والحال ما ذكرناه كان ميراثا.
وإذا وقف على ولده الكبار فلا بد من تقبيضهم الوقف وإلا لم يصح على ما بيناه في الأجنبي، وإن كان أولاده صغارا جاز الوقف وإن لم يقبضهم إياه لأنه الذي يتولى القبض عنهم.
وإذا وقف ملكا وأخرجه عن يده وملكه لم يجز له بعد ذلك الرجوع فيه ولا تغيير شرائطه ولا نقله عن وجوهه وسبله. ومتى شرط الواقف أنه متى احتاج إلى شئ منه كان له بيعه والتصرف فيه كان الشرط صحيحا وكان له أن يفعل ما شرط إلا أنه إذا مات والحال ما ذكرناه رجع ميراثا ولم يمض الوقف.
ولا يصح الوقف إلا بعد أن يذكر الموقوف عليه فإن لم يذكر الموقوف عليه كان الوقف باطلا. وكل ما يملكه الانسان جاز له أن يقفه سواء كان مشاعا أو مقسوما وعلى كل حال.
والوقف والصدقة شئ واحد ولا يصح شئ منهما إلا ما يتقرب به إلى الله تعالى،