بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين [فكتب الخليل إلى ذي الرئاستين بذلك] فسأل المأمون عن ذلك، فقال: ليس عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن الرضا ع فقال: إن المجوسي لم يوص للفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس إن الله تعالى يقول: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه.
باب: الوصية التي يقال لها راحة الموت قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهما بلزوم ملة إبراهيم التي هي الاسلام، وقالا: إن الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم.
وجاء في التفسير: إن إبراهيم جمع ولده وأسباطه وقال: إن الاسلام دين الله الذي تعبدكم به فألزموه ولا تعدلوا عنه ولو نشرتم بالمناشير وقرضتم بالمقاريض وأحرقتم بالنار.
" وجعلها كلمة باقية في عقبه " أي جعل هذه الوصية بقيت في عقبه يذكرونها، وكان في وصيته: يا بني عليكم أن تظهروا كل حسنة وجدتم من غيركم وأن تستروا كل سيئة وفاحشة وإياكم أن تشيعوها.
وقوله " ولا تموتن " وإن كان على لفظ النهي فما نهوا عن الموت وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الاسلام لئلا يصادفهم الموت عليه، وتقديره لا تتعرضوا للموت على ترك الاسلام بفعل الكفر، ومثله في كلام العرب: لا أرينك هاهنا، فالنهي للمتكلم في اللفظ وإنما هو في الحقيقة للمخاطب فكأنه قال: لا تتعرض لأن أراك بكونك هاهنا " وأنتم مسلمون " جملة في موضع الحال أي لا تموتن إلا مسلمين.
واقتصروا على تفعله في مصدر وصي فقالوا وصى توصية، ورفضوا تفعيلا لئلا تجتمع ثلاث ياءات، ومعنى وصي أمر وعهد. والفرق بينهما أن الأمر يحصل بلفظ الأمر [ولو مرة، والوصية وصل لفظة الأمر بمثله] أو بغيره مما يؤكده على ما قدمناه.
وقال أمير المؤمنين ع: من أوصى ولم يحف ولم يضار كمن تصدق به في