أو جذم عتق وسقطت النفقة، ولو قتل قصاصا بطل الوقف، ولو قطع فالباقي وقف، ولو أوجبت مالا تعلق بكسبه إن قلنا بعدم الانتقال، وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر وإلا فعلى الموقوف عليه لتعذر بيعه على إشكال ينشأ من أن المولى لا يعقل عبدا والأقرب الكسب وليس للمجني عليه استرقاقه في العمد على إشكال، ولو جنى عليه بما يوجب المال احتمل اختصاص الموجودين به فلهم العفو وشراء عبد أو شقص عبد بها يكون وقفا سواء أوجبت أرشا أو دية فليس للموجودين العفو حينئذ، ولو جنى عليه عبد بما يوجب القصاص فإن اقتص الموقوف عليه استوفى وإن عفا فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم يكن نفسا، ولو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ إشكال، ولو اتفق هو ومولاه على الفداء فهل يختص به أو يشترى به عبد يكون وقفا؟ إشكال.
ولو وقف مسجدا فخرب وخربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه ولم يعد إلى الواقف، ولو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة، ولو مات البطن الأول قبل انقضاء مدة الإجارة فالأقرب البطلان هنا ويرجع المستأجر على ورثة الموتى بما قابل مع الدفع.
ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة فإن فعل فلا مهر ولو ولدت فهو حر ولا قيمة عليه وفي صيرورتها أم ولد إشكال ومعه تنعتق بموته وتؤخذ من تركته قيمتها لمن يليه من البطون على إشكال.
ويجوز تزويج الموقوفة ومهرها للموجودين وكذا ولدها إن كان من مملوك أو زنا ويختص به الموجودون وقت الولادة على رأي، ولو كان من حر بوطئ صحيح فالولد حر إلا مع شرط الرقية، ولو كان بشبهة فالولد حر وعليه قيمته للموقوف عليهم ولو وطئها الواقف فكالأجنبي.
الفصل الثالث: في اللواحق:
لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء فالأقرب عدم التخصيص بخلاف