ح: لو أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا مثل ما ينقص نصيب أحدهم بالوصية جعلنا المال ثلاثة أنصباء ووصية فندفع إلى الموصى له نصيبا ونسترجع منه ثلث وصية لأن نقصان كل نصيب ثلث وصية فيبقي من المال نصيبان ووصية وثلث يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أنصباء فيقابل نصيبين بمثلهما فيبقي نصيب يعدل وصية وثلثا فالنصيب أربعة والوصية ثلاثة وللموصى له ثلاثة من خمسة عشر ولكل ابن أربعة.
المقام الثاني: أن يكون الاستثناء من الباقي وفيه مسائل:
أ: لو أوصى بمثل نصيب أحد ولديه إلا ثلث ما يبقى بعد اخراج النصيب فطريقه:
أن يجعل المال كله ثلاثة أسهم ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه ثلاثة أسهم ليكون له ثلث بعد النصيب ثم نسترد من النصيب سهما كاملا فإنه ثلث المال ونضمه إلى السهام الثلاثة فيصير معنا أربعة أسهم نقسمها بين الولدين فظهر أن النصيب المجهول سهمان لأنه بقدر النصيب ثم نعود فنقول: إن المال كان خمسة أسهم والنصيب منه سهمان فنصرف إلى الموصى له سهمين يبقى ثلاثة نسترد منه مثل ثلث الباقي بعد النصيب وهو سهم فإن الباقي بعد النصيب ثلاثة ونضمه إلى الثلاثة فيصير معنا أربعة بين الابنين لكل واحد سهمان مثل النصيب المخرج ابتداء.
ب: لو قال: أعطوه مثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما يبقى بعد الوصية لا بعد النصيب والوصية هي التي يتقرر الاستحقاق عليها بعد الاستثناء فطريقه: أن نجعل المال سهمين ونصيبا مجهولا وإنما جعلناه سهمين ونصيبا بحيث إذا أخرجنا النصيب يبقى من المال ما إذا زيد عليه مثل نصفه يصير ثلاثة حتى نسترد من النصيب مثل نصف الباقي بعد النصيب فنكون قد استرجعنا مثل ثلث الباقي بعد الوصية، فإذا جعلنا المال سهمين ونصيبا مجهولا استرجعنا من النصيب سهما كاملا فصار معنا ثلاثة ونصيب مجهول فنقسم الثلاثة على الابنين فلكل واحد سهم ونصف فظهر لنا أن