باب الإقرار:
إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة والإجماع، فإذا ثبت ذلك فلا يصح الإقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رق، فلو أقر المحجور عليه لسفه بما يوجب حقا في ماله لم يصح ويقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه كالقصاص والقطع والجلد.
فأما إن كان محجورا عليه لجنون أو صغر فلا يصح إقراره على ماله ولا على بدنه، وإن كان محجورا عليه لفلس يصح إقراره في ماله وعلى بدنه عند بعض أصحابنا والأولى عندي أنه لا يصح إقراره في أعيان أمواله بعد الحجر عليه، فأما إن أقر بشئ في ذمته لا في أعيان أمواله فإن إقراره يصح ويقاسم المقر له الغرماء في أعيان الأموال لأنا إن قبلنا إقراره بعد الحجر في أعيان أمواله فلا فائدة في حجر الحاكم ولا تأثير لذلك لأن ذلك يكون إقرارا بشئ قد تعلق به حق الغير فلا يقبل منه. فأما إن أقر بدين في ذمته فإنه يقبل إقراره، فأما إقراره على بدنه فمقبول على كل حال.
فأما إن كان محجورا عليه لرق فإنه لا يقبل إقراره، عند أصحابنا لا في مال في يديه ولا على بدنه سواء أقر بقتل العمد أو بقتل الخطأ لأن ذلك إقرار على الغير لكنه يتبع به إذا لحقه العتاق، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف