في منافعها من الموقوف عليه إلى حين انقراضه ثم ينتقل ذلك إلى من شرط رجوع ذلك إليه من بعده.
فإن وقف انسان وقفا فيجب أن يذكر الموقوف عليه ويقصد به وجه الله تعالى، فإن وقفه ولم يذكر الموقوف عليه ولا قصد به وجه الله لم يصح الوقف، وليس يجوز أن يقف إلا ما يملكه، فإن وقف ما لا يملكه كان باطلا.
وإذا وقف وقفا ولم يخرجه من يده ولم يقبضه الموقوف عليه أو من يتولى عنه ذلك كان باطلا أيضا، فإن مات المالك والحال فيما وقفه على ما ذكرناه كان ميراثا.
وإذا كان لإنسان أولاد صغار أو كبار ووقف على الكبار لم يكن بد من أن يقبضهم ما وقفه عليهم وإن لم يقبضهم ذلك لم يصح الوقف وجروا في ذلك مجرى الأجنبي في أنه إذا وقف عليه ولم يقبضه كان الوقف باطلا، فإن وقف على الصغار كان وقفه صحيحا وإن لم يصح منهم القبض لذلك في حال صغرهم لأنه هو الذي يتولى عنهم ذلك وتوليه لهم يقوم مقام قبضهم له.
وإذا وقف الانسان شيئا ثم أخرجه من يده وملكه لم يجز له تغيير شئ من شروطه ولا الرجوع فيه ولا في شئ منه ولا نقله عن وجوهه ولا عن شئ منها.
وإذا وقف شيئا فينبغي أن ينوي به وجه الله فإن لم يفعل ذلك كان باطلا كما قدمناه، وإذا لم يقصد بالصدقة التي ليست وقفا ذلك أيضا لم تصح الصدقة.
وقف المفتوحة عنوة:
ولا يجوز أن يقف شيئا مما افتتحه المسلمون عنوة إلا أن يصطفي الإمام شيئا منه لنفسه ثم يملكه ذلك أو يقطعه إياه، وليس يجوز أن يقف الانسان شيئا على من لم يوجد بعد وليس معه موجود فإن فعل ذلك كان الوقف باطلا، ولا يجوز لمسلم أن يقف وقفا على أحد من الكفار فإن وقف ذلك كان باطلا، وقد ذكر جواز ذلك في الأبوين إذا كانا كافرين والظاهر ما ذكرناه.