الجواب: لا يقبل ذلك منه هذا التفسير ويطالب بتفسير ما يصح تملكه لأن لفظ الإقرار لفظ التزام والخمر وما يجري مجراها مما لا يلتزمه أحد لغيره.
مسألة: المسألة بعينها إن فسر ذلك بما لا يتمول في العادة مثل قشر جوزة أو لوزة أو ما أشبه ذلك هل يقبل تفسيره أم لا؟
الجواب: لا يقبل منه ذلك لأنه أقر بلفظ الالتزام والمذكور مما لا يتمول في العادة ولا يجب لأحد على غيره.
مسألة: المسألة بعينها إذا فسر بما يتملك واختلفا في المقدار أو الجنس ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فسر ذلك بمقدار مثل أن يقر بدينار وكذبه المقر له ويقول له أكثر من ذلك فالقول قول المقر مع يمينه فإن حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف ردت اليمين على المقر له فإن حلف حكم له ذلك وأما الجنس فإنه إذا فسر ذلك مثل أن يقول لك على دراهم وكذبه المقر له ويقول: بلى لي عليك دنانير، فإنه يبطل إقراره بالدراهم لأنه أقر بما لا يدعيه وهو مدعي للدنانير عليه فيكون القول قوله مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعي فإذا حلف ثبت له ما يدعيه.
مسألة: إذا قال: لزيد علي مال، وفسر ذلك بجلود الميتة أو السرجين أو ما جرى مجرى ذلك هل يصح الإقرار بالمال المبهم وما فسره به أم لا؟
الجواب: إذا قال: له علي مال، كان إقراره صحيحا وقبل تفسيره له بالقليل والكثير من المال بغير خلاف، فإن فسره بما ذكر في المسألة لم يقبل منه هذا التفسير لأن ذلك لا يتناوله اسم المال ولا يسمى به ولا يجري مجرى قوله: له علي شئ، لأن اسم شئ يشتمل على المال وغيره واسم المال لا يتناول إلا ما يتمول دون ما لا يتمول.
مسألة: إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك أن ينظر مال زيد فيلزم هذا المقر بمبلغه ويرجع في تفسير ذلك إليه فإن فسره بمثله لم يقبل منه ذلك لأن لفظ أكثر في اللغة يقتضي الزيادة على ذلك.
مسألة: إذا أقر لغيره فقال له علي أكثر من مال زيد عددا ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إن أقر أنه عرف مال زيد وأنه ألف في العدد وجب عليه ذلك المبلغ وزيادة ويقبل قوله في تفسير هذه الزيادة ولو فسرها بحبة واحدة بغير خلاف، وإن كان مال زيد