باب الوصية ووجوبها:
قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين: وقال رسول الله ص: الوصية حق على كل مسلم. وقال ص: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه: وقال ع: من مات بغير وصية فقد مات ميتة جاهلية.
فينبغي للمرء المسلم أن يتحرز من خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وآله في ترك الوصية وإهمالها، ويستظهر لدينه ويحتاط لنفسه بالوصية لأهله وإخوانه بتقوى الله تعالى والطاعة واجتناب معاصيه وما يجب أن يصنعوه في غسله وتحنيطه وتكفيه عند وفاته ومواراته والصدقة عنه والتدبير لتركته ويسند ذلك إلى ثقة في نفسه ليقوم به ولا يهمل ذلك ولا يفرط فيه إن شاء الله تعالى.
باب الإشهاد على الوصية:
وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده، وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله، وإذا حضرته الوفاة وهو مسافر فلم يجد مسلما يشهده على وصيته فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل دينهما.
وإذا أشهد من سميناه على وصيته والحال فيها ما ذكرناه حكم بشهادتهما، وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة، ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية انسان مات في بلاد المسلمين وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد من المسلمين.