فصل في الوصايا الوصية واجبة على كل مكلف وجوبا موسعا مع ظهور إمارات البقاء، ومضيقا مع ظهور إمارات الموت، وتقديمها أولى على كل حال وأحوط في الدين.
والواجب منها الإقرار بجمل التكليفين عقلا وسمعا ليظهر ذلك من حال الموصي فيعتقده فيه من لم تتقدم له معرفة، ويتأكد اعتقاد العارف. وإن كان عليه حقوق دينية كالنذور والكفارات والخمس والأنفال والصدقات، أو دنيوية كالديون وقيم المتلفات وأروش الجنايات والإجارات وغير ذلك، بدأ بذكره ثم بحجة الاسلام، وليس ذلك من الثلث.
فإن لم يكن له مال يوفي بما عليه من الحقوق فليوص إلى أوليائه وإخوانه ليقوموا بها من حقوق أموالهم أو يتبرعوا عليه به.
فإن لم تكن عليه حقوق يعلمها فهو مرغب في الوصية من ثلثه بجزء في النذور والكفارات، وجزء في الحج التطوع، وجزء في الزيارات، وجزء يصرف إلى من لا يرث من ذوي أرحامه، وجزء في فقراء آل محمد ص وأيتامهم وأبناء سبيلهم، وجزء في فقراء المؤمنين.
وإن لم يكن له مال اقتصر على ما ذكرناه من الإقرار بجمل التكاليف والوصية لمن حضره غاب عنه بتقوى الله تعالى والتمسك بما هو عليه من الحق وليرغب فيه ويخوف من خلافه، ويأمر في وصيته بتغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه ودفنه على السنة.
وليشر من يتولى ذلك من ذوي البصيرة والورع، وليستند وصيته إلى من يعلم