وكذلك كثير الشعر ونلزم الأصول فإن تعديناها نصير قائسين والقياس باطل على مذهبنا قد ذكرنا هذه الجملة، والآن تذكر الأبواب وتفصيل كل شئ في بابه وتأليف كل شئ على المألوف في التصنيف.
باب الأوصياء:
ينبغي للمسلم أن يختار لوصيته من يثق بديانته ولا يصح الوصية إلا إلى من جمع صفات خمسة: البلوغ والعقل والإسلام والعدالة والحرية. فمتى أخل بشئ منها بطلت الوصية.
وإنما راعينا البلوغ لأن الصبي لا يجوز أن يكون وصيا لقوله ع: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وفي بعضها: حتى يبلغ. وإذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم، ومن كان كذلك لا يجوز أن يكون وصيا لأنه مولى عليه في نفسه فلا يجوز أن يكون وصيا لغيره.
وراعينا العقل لأن من ليس بعاقل ليس بمكلف ومن لا يكون مكلفا لا يجوز أن يكون وصيا.
والإسلام لا بد منه لأن الكافر فاسق والمسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر ولا فاسق لأنهما ليسا من أهل الأمانة والوصية أمانة.
ويجب أن يكون عدلا لأن الوصية أمانة ولا يؤمن إلا العدل.
والحرية شرط لأن المملوك لا يملك من نفسه التصرف، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم العبد القن.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته: إلى أنه تجوز الوصية إلى المدبر والمكاتب، والأول هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا دون ما سواه وتعتبر هذه الأوصاف في الحالين معا حال الوصية وحال الموت.
والذي يقتضيه مذهبنا ويشهد به أصولنا ورواياتنا: أن العدالة في الوصي ليست شرطا في