كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي لا رحم له منه ويجوز لغيرهما، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضى إلا برضا الورثة وإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد ولو بعد وفاة الموصي.
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال وصيته إذا خرج حيا وإذا خرج ميتا فلا تصح ويكون المال لورثة الموصي.
إذا أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله أعتق لا له ولا عليه، وإن كانت، أكثر منه ولم يبلغ ضعفي الثلث أعتق واستسعى في الباقي، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره لم يرد من مكاتبته شيئا مشروطا كان أو لا لم تصح، وإن لم يكن مشروطا وقد أدى شيئا جازت له الوصية بمقدار ما أدى لا غير.
وللإنسان أن يرجع في وصيته ما دام حيا وبغير شرائطها وينقلها من شئ إلى شئ ومن شخص إلى آخر. وتدبير العبد كالوصية في أنه من الثلث وصحة الرجوع فيه.