ز: لو أقر بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري وكذا لو أقر بالاقتراض ثم ادعى الإشهاد في الصك قبل القبض حلف المقرض أما لو شهد الشاهدان بمشاهدة القبض في الموضعين لم تسمع دعواه ولا يمين على المدعي.
الفصل الرابع: في الإقرار بالنسب:
المقر به إما ولد أو غيره.
أما الولد فيشترط في الإقرار به: عدم تكذيب الحس والشرع والمقر به وعدم المنازع.
فلو أقر ببنوة من هو أكبر منه سنا أو مساو أو أصغر بما لم تجر العادة بتولده عنه أو بمن بينه وبين أمه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها أو ببنوة مشهور النسب بغيره أو بمن كذبه الولد البالغ لم يثبت، ولو نازعه غيره لم يلحق بأحدهما إلا بالبينة أو القرعة، وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر.
ولا يعتبر تصديق الصغير ولو أنكر بعد بلوغه لم يلتفت إلى إنكاره لسبق ثبوت نسبه، ولو مات الصغير ورثه الأب. ولو اعترف ببنوة ميت مجهول ثبت نسبه وورثه وإن كان كبيرا ذا مال مع عدم وارث غيره، وكذا المجنون لا يعتبر تصديقه والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه وإن كانت مشهورة بالحرية.
ولو أقر ببنوة ولد أمته لحق به وكان حرا إن لم يكن لها زوج، ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقا وكذا إن كانا من أم واحدة فإذا ادعت الأخرى أن ولدها هو المقر به قدم قوله مع اليمين ولو لم يعين ومات فالأقرب القرعة، وهل يقبل تعيين الورثة إشكال. ولو عين واشتبه ومات أو لم يعين استخرج بالقرعة وكان الآخر رقا ويثبت الاستيلاد لأم من أخرجته القرعة، ولو كان لهما زوجان بطل إقراره به، ولو كان لإحداهما زوج انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى.