أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه.
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة، كان إقرارا، ولو قال: في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا وكان كالوعد بالهبة، وكذا لو قال: له من هذه الدار، صح. ولو قال: من داري، لم يقبل. ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل. ومن الناس من فرق بين " له في مالي " وبين " له في داري " بأن بعض الدار لا يسمى دارا وبعض المال يسمى مالا. ولو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه، صح في الجميع.
المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب:
فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو أقبضتها، كان إقرارا. ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا. ولو قال: نعم أو أجل أو بلى، كان إقرارا. ولو قال: أنا مقر به، لزمه. ولو قال: أنا مقر، واقتصر لم يلزمه لتطرق الاحتمال. ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت، فقال: نعم، فهو إقرار. ولو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى، كان إقرارا. ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا.
المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء: وقواعده ثلاث:
الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.
الثانية: الاستثناء من الجنس جائز ومن غير الجنس على تردد.
الثالثة: يكفي في صحة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقية سواء كانت أقل أو أكثر.
التفريع على القاعدة الأولى:
إذا قال: له على عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة ونفيا للدرهم. ولو قال: إلا