وفي هذا المقام مسائل:
أ: لو خلف ابنين وأوصى لواحد بمثل نصيب أحدهما إلا سدس المال ولآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال أصل الفريضة سهمان نضيف إليهما للوصية آخرين ثم نضربها في ستة ثم نضرب المجتمع في ثمانية فيكون مائة واثنين وتسعين ثم نأخذ سدسه وثمنه جملة نعطي كل ابن نصفها وهو ثمانية وعشرون يبقى مائة وستة وثلاثون نقسم أرباعا لكل ابن أربعة وثلاثون وللوصيتين ثمانية وستون فللمستثنى منه سدس المال ثلاثون لأن لنظيره من الولدين في القسمتين اثنين وستين فله مثله إلا سدس المال وسدسه اثنان وثلاثون يتخلف له ثلاثون وللمستثنى منه الثمن ثمانية وثلاثون لأن لنظيره اثنين وستين فله مثله إلا ثمن المال وثمنه أربعة وعشرون يتخلف له ثمانية وثلاثون ويمكن قسمتها من ستة وتسعين بأن نضرب ستة في أربعة ونأخذ ثمن المرتفع وسدسه وهو سبعة لا ينقسم على الولدين نضرب اثنين في المرتفع يبلغ ثمانية وأربعين ثمنه وسدسه أربعة عشر يتخلف أربعة وثلاثون لا ينقسم أرباعا نضرب اثنين في ثمانية وأربعين يصير ستة وتسعين لكل ابن من الثمن والسدس أربعة عشر وله من الباقي سبعة عشر سهما وللمستثنى منه السدس خمسة عشر لأنها مثل نظيره الذي اجتمع له من القسمتين أحد وثلاثون إلا سدس المال وهو ستة عشر سهما ويبقى تسعة عشر سهما للآخر لأنه مثل نظيره إلا ثمن المال وهو اثنا عشر.
أو نقول: نأخذ مالا ونخرج منه نصيبين ونسترد منهما إليه سدسه وثمنه يصير مالا وسدسه وثمنه إلا نصيبين يعدل نصيبين فإذا جبرت صار الجميع وهو مال وثمنه وسدسه يعدل أربعة أنصباء والمال أربعة وعشرون والمجموع أحد وثلاثون والنصيب سبعة وثلاثة أرباع فللأول ثلاثة وثلاثة أرباع وللثاني أربعة وثلاثة أرباع ويصح من غير كسر من ستة وتسعين.
ب: لو أوصى له بمثل نصيب أحد أولاده الثلاثة إلا سدس المال ولآخر بمثل آخر إلا ثمن المال نضيف سهمين إلى ثلاثة أصل الفريضة ثم نضرب المجتمع في ستة ثم المرتفع