أربعين ذراعا، وللموالي يحمل على العتيق والمعتق إلا مع القرينة. وقيل: تبطل، وللفقراء ينصرف إلى فقراء ملة الموصي، ويدخل فيهم المساكين إن جعلناهم مساوين أو أسوأ وإلا فلا، وكذا العكس.
الفصل الثاني: في متعلق الوصية:
وهي كل مقصود يقبل النقل، ولا يشترط كونه معلوما ولا موجودا حال الوصية ، فتصح الوصية بالقسط والنصيب وشبهه، ويتخير الوارث، أما الجزء فالعشر، وقيل:
السبع. والسهم الثمن والشئ السدس، وتصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة وبالمنفعة، ولا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص وحد القذف والشفعة، وتصح بأحد الكلاب الأربعة لا بالخنزير وكلب الهراش، ويشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث، وتكفي حال حياة الموصي، والمعتبر بالتركة حين الوفاة، فلو قتل فأخذت ديته حسبت من تركته، ولو أوصى بما يقع اسمه على المحرم والمحلل صرف إلى المحلل كالعود والطبل.
ويتخير الوارث في المتواطئ كالعبد وفي المشترك كالقوس، والجمع يحمل على الثلاثة قلة كان كأعبد أو كثرة كالعبيد، ولو أوصى بمنافع العبد دائما أو بثمرة البستان دائما قومت المنفعة على الموصى له والرقبة على الوارث إن فرض لها قيمة، ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدم الدين وعتق من الفاضل ثلثه، ولو نجز عتقه فإن كانت قيمته ضعف الدين صح العتق وسعى في نصفه للديان وفي ثلثه للوارث، ولو أوصى بعتق ثلث عبيده أو عدد منهم استخرج منهم بالقرعة، ولو أوصى بأمور فإن كان فيها واجب قدم وإلا بدئ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث.
ولو لم يرتب بسط الثلث على الجميع، ولو أجاز الورثة فادعوا ظن القلة فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم، وإن كان بجزء شائع كالنصف قبل مع اليمين.
ويدخل في الوصية بالسيف جفنة وبالصندوق أثوابه وبالسفينة متاعها إلا مع القرينة، ولو عقب الوصية بمضادها عمل بالأخيرة، ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة وجب،