الورثة. ومن كان وصى بحجة الاسلام وعتق رقبة عبد وصدقة فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك بدئ بالحج لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل وجعل ما يتبقى على سهمين: أحدهما في العتق، والآخر في الصدقة. فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه فلم يبلغ الثلث ذلك بدئ بالأول فالأول منهم وجعل النقصان لآخرهم، فإن لم يسمهم على التفضيل فض النقصان على جماعتهم وبالله التوفيق.
باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي:
وإذا وصى الانسان لغيره بشئ من ماله فمات الموصى له قبل الموصي بذلك كان ما وصى به راجعا على ورثته، فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي وتركته في الحكم وكان ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم إلا أن يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها، ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له.
مختصر رسم كتاب وصية:
وإذا أراد الانسان أن يثبت وصية له قبل وفاته يعمل عليها الوصي من بعده فليكتب أو يمل:
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان في صحة من عقله وجواز من أمره، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا ص عبده ورسوله، ختم به المرسلين وتعبد بشريعته إلى يوم الدين، وأن الجنة حق والنار حق والحساب حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
وأوصى أهله وولده وجميع إخوانه بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مرضاته، ويوفروا على طاعته ويتجنبوا معاصيه ويحذروا