كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق:
والأركان أربعة:
الركن الأول: الإقرار: وهو إخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الإشارة. لو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل، فهو إقرار، وكذا لو قال: أ ليس لي عليك كذا فقال: بلى، ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا وفيه تردد. ولو قال: أنا مقر، لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعينه أو هبنيه، فهو إقرار. وله قال: لي عليك كذا، فقال:
اتزن أو انتقد، لم يكن شيئا. وكذا لو قال: اتزنها أو انتقدها. أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.
الركن الثاني: المقر: ولا بد من كونه. مكلفا حرا مختارا جائز التصرف. فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله، ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا.
الركن الثالث: في المقر له: ويشترط فيه أهلية التملك ويقبل لو أقر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد، وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى.
الركن الرابع: في المقر به: ولو قال: له على مال، قبل تفسيره بما يملك وإن قل. ولو قال:
شئ، فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة. ولو قال: ألف ودرهم، رجع في تفسير الألف إليه.
ولو قال: مائة وعشرون درهما، فالكل دراهم. وكذا كنايته عن الشئ فلو قال: كذا درهم، فالإقرار بدرهم. وقال الشيخ: لو قال: كذا كذا درهما، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر.
ولو قال: كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا وعلى الغريم اليمين.