يجوز والحال هذه أن يشهد نفسين من أهل الذمة ممن ظاهره الأمانة عند أهل ملته، ولا يجوز شهادة غير أهل الذمة على حال.
ويجوز شهادة النساء في الوصية عند عدم الرجال، فإن لم تحضر إلا امرأة واحدة جازت شهادتها في ربع الوصية، فإن حضرت اثنتان جازت شهادتهما في النصف ثم على هذا الحساب.
وإذا أشهد انسان عبدين له على حمل بجارية أنه منه وأعتقهما فشهدا عند الورثة بذلك فلم يقبلوا شهادتهما واسترقوهما وبيعا ثم أدركهما العتاق فشهد للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الورثة ولا يسترقهما المولود على حال.
باب الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج:
إذا أوصى الانسان بجزء من ماله ولم يبينه كان ذلك سبعا من ماله، وقد روي أنه يكون العشر، والأول أوضح. فإن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن من جميع تركته وقد روي: أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية. وإن أوصى بشئ ولم يبين كان ذلك السدس من ماله.
فإن أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد ع ومساكينهم وأبناء سبيلهم ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
فإن أوصى بوصية وجعلها أبوابا مسماة فنسي الوصي بابا منها فليجعل ذلك السهم في وجوه البر.
وإذا أوصى الانسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية كان السيف له بما فيه وعليه، وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان الصندوق بما فيه للذي أوصي له به وكذلك إن أوصي له بسفينة وكان فيها متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له، وكذلك إن وصى بجراب وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له إلا أن يستثني ما فيه هذا إذا كان الموصي عدلا مأمونا، فإن لم يكن عدلا وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه من