ولو أقر لميت بمال وقال: لا وارث له غير هذا، ألزم التسليم إليه. ولو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف، ومنهم من فرق وليس شيئا.
ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد انعتق المملوك ولم يلزمه الثمن. ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار، وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة. ولو قال: كان لفلان على ألف، لزمه الإقرار لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق فلا يقبل دعواه في السقوط.
المقصد الثاني: في المبهمة:
وفيها مسائل:
الأولى: إذا قال: له على مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول قبل ولو كان قليلا، ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة لم يقبل، وكذا لو فسر المسلم بما لا يملكه ولا ينتفع به كالخمر والخنزير وجلد الميتة لأنه لا يعد مالا، وكذا لو فسره بما ينتفع به ولا يملك كالسرجين النجس والكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيد أو الماشية أو كلب الزرع قبل. ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة الثانية: إذا قال: له على شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل:
يقبل لأنه شئ، ولو قيل: لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا. ولو قال: مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود وهو حسن. وكذا لو قال: عظيم جدا، كان كقوله: عظيم، وفيه تردد. ولو قال: أكثر من مال فلان، ألزم بقدره وزيادة ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الانسان يخبر عن وهمه والمال قد يخفى على غير صاحبه. ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت نفسك، لم يقبل.
الثالثة: الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله: له على دراهم أو دنانير. ولو قال: