كله، فلو أوصى بخبز فجعله فتيتا أو بقطن فحشى به فراشا أو برطب فجففه تمرا أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال.
ولو أوصى له بألف ثم أوصى له بألف فهي واحدة وكذا بألف معينة ثم بألف مطلقة وبالعكس، ولو أوصى بألف ثم بألفين فهي بألفين والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي ولو تغير الاسم بغير فعل الموصي كما لو سقط الحب في الأرض فصار زرعا أو انهدمت الدار فصارت براحا في حياة الموصي بطلت الوصية على إشكال، ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال، وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود ومن دلالته على أنه لا يريد اتصاله إلى الموصى له.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة:
أ: لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم وأجاز الوارث قسم العبد أرباعا ويحتمل أسداسا ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا فإن خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الأول مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعه وللأول ثلاثة أرباعه ولو رد الورثة ما زاد على الثلث فللأول نصف العبد على الثاني (ويحتمل على الأول أيضا) وللثاني سدس التركة فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين فله من العبد ستة عشر وثلثان ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث ويحتمل قويا على الأول اقتسامهما الثلث حالة الرد على حسب مالهما في الإجازة فوصية صاحب العبد أقل لأنه شرك معه في وصيته غيره ولم يشرك في وصية الثاني غيره فلصاحب الثلث ثلث المائتين من غير مزاحمة ويشركان في العبد للثاني ثلثه وللآخر جميعه فيصير أرباعا، وفي حال الرد ترد وصيتهما إلى ثلث المال فتضرب مخرج الثلث في مخرج الربع يكون اثني عشر في ثلاثة يكون ستة وثلاثين فلصاحب الثلث ثلث المائتين وهو ثمانية من أربعة وعشرين وربع العبد وهو ثلاثة أسهم صار له أحد عشر ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه وهو