ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والهبة من البر، وقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى قوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. والسنة أكثر من أن تحصى.
والهبة والصدقة والهدية بمعنى واحد غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله سميت صدقة، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية. وكان النبي ص يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها. فإذا ثبت هذا فإنه لا يلزم شئ منها إلا بالقبض.
فصل: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن هو فوق الواهب، وهبة لمن هو دونه، وهبة لمن هو مثله. ويقتضي كل واحد منها الثواب عندنا على بعض الوجوه. وصدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الأحكام، ومن شرطها الإيجاب والقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وما يجري مجراه.
وكل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة وإذا كان لإنسان في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة. وقال قوم: من شرط صحته قبوله، وهذا حسن لأن في إبرائه من الحق الذي عليه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة. وقال آخرون: إنه يصح شاء من عليه الحق أو أبي، لقوله: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فاعتبر مجرد الصدقة ولم يعتبر القبول، وقال تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأسقط الدية لمجرد التصدق ولم يعتبر القبول. وهذا أيضا قوي ظاهر.
باب الزيادات:
قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة.
فالبر العطف والإحسان وهو مصدر، وقد يكون بمعنى البار، أي الواسع الإحسان وأصله من الاتساع.
بين سبحانه أن البر كله ليس في الصلاة وإنما هي مصلحة من المصالح