من وجوب الانفاق، ولا يكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب نعم يباح التصرف والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض ولا يصح تعليق العقد ولا توقيته ولا تأخر القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
المطلب الثاني: الموهوب:
وكل ما صح بيعه جاز هبته مشاعا كان أو مقسوما من الشريك وغيره، ولا تصح هبة المجهول كأحد العبدين لا بعينه والحمل واللبن في الضرع، ويصح في الصوف على الظهر وكل معلوم العين وإن جهل قدره، ولا تصح هبة دهن السمسم قبل عصره ولا هبة المعدوم كالثمرة المتجددة وما تحمله الدابة، وتصح هبة المغصوب من الغاصب وغيره والمستأجر من غير المستأجر والآبق والضال والكلب المملوك، ولو وهب المرهون فإن بيع ظهر البطلان وإن انفك فللراهن الخيار في الإقباض، وفي صحة الإقباض حالة الرهن من دون إذن المرتهن إشكال فإن سوغناه لم يحصل به الملك فإن فك صحت الهبة.
ولا تصح هبة الدين لغير من عليه لامتناع قبضه وهبة الحامل لا تقتضي هبة الحمل، وتصح البراءة من المجهول ولو علمه المديون وخشي من عدم الإبراء لو أن قبض ووهب ظهره لم يصح الإبراء، ولو أبرأه من مائة معتقدا أنه لا حق له وكان له مائة ففي صحة الإبراء إشكال.
المطلب الثالث: في القبض:
وهو شرط في صحة الهبة وشرطه إذن الواهب وايقاع القبض للهبة، فلو قبض من دون إذنه لم ينتقل الملك إليه وإن كانا في المجلس وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة، ويقبل قوله في القصد، ولو أقر بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يد الواهب وله الإحلاف لو ادعى المواطاة ولا يقبل إنكاره، ولو مات الواهب قبله بطلت الهبة وإن كان