كتاب العطية وهي أربعة:
الأول: الصدقة: وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب، ومن شرطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ومفروضها محرم على بني هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، وتجوز الصدقة على الذمي لا الحربي وصدقة السر أفضل إلا أن يتهم بالترك.
الثاني: الهبة: وتسمى نحلة وعطية. ويفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض بإذن الواهب، ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضى زمان، وكذا إذا وهب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول، ولا يشترط في الإبراء القبول ولا في الهبة القربة، ويكره تفضيل بعض الولد على بعض، ويصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما، ولو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب، ولو زادت زيادة متصلة فللواهب والمنفصلة للموهوب له، ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث.
الثالث: السكنى: ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض. فإن أقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها، وإن مات أحدهما بطلت، ويعبر عنها: بالعمرى والرقبى. وكلما صح وقفه صح إعماره، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه بنفسه ومن جرت عادته به وليس له أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن.
الرابع: الحبيس: وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض والتقييد بمدة.