ذكر أحكام الوقوف والصدقات الوقوف والصدقات، لا يجوز الرجوع فيها، مع إطلاق الوقف وبقاء الموقوف عليهم على ما لا يمنع الشرع من معونتهم به. فهي على ضربين: مشروط وغير مشروط.
فالمشروط: يلزم فيه كل ما شرطه الواقف ولا يتجاوزه، وإن اشترط رجوعه فيه عند فقره كان له ذلك إذا افتقر.
ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيها، أو يتغير الحال. فإن لم يتغير الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف ولا هبته ولا - تغيير شئ من أحواله. وإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان، أو يلحق بالموقوف عليهم حاجة شديدة، جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع.
ثم لا يخلو الواقف أن يعين بالتفضيل في الموقوف عليهم بعضهم على بعض، أو لا يعين. فإن عين لزم ذلك، وإن لم يعين فللذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن وقف على جيرانه ولم يسم كان لمن داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها.
ولا يخلو أن يقف المؤمن على مؤمن مثله أو على مخالفه أو يوقف كافر على كافر، فوقف المؤمن على المؤمن والكافر على الكافر ماض، وأما وقف المؤمن على الكافر فباطل، وقد روي: أنه إن كان الكافر أحد أبوي الواقف أو من ذوي رحمه، كان جائزا. والأول أثبت.
والواقف لا يخلو أن يعين من يوقف عليه أو لا يعين. فإن عين أمضي ما عين عليه، وإن لم يعين وقال: على وجوه البر، كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. وإن قال: