وصدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز، فإن كان في القبيح لم يجز. وحد بلوغ الغلام احتلامه أو كمال عقله أو أن يشعر، وحد بلوغ المرأة تسع سنين فإذا حصل الغلام على أحد هذه الوجوه فقد حصل في حد الكمال ووجب على وليه تسليم ماله إليه وتمكينه منه ومن التصرف فيه إلا أن يكون ناقص العقل أو به سفه فإنه لا يدفع ذلك إليه ولا يمكنه من التصرف فيه.
وإذا بلغت المرأة تسع سنين جاز تصرفها في مالها وكان أمرها فيه ماضيا على سائر الوجوه إلا أن تكون أيضا ناقصة العقل أو سفيهة فإنها لا تمكن من ذلك.
الإشهاد على الوصية:
والإشهاد على الوصية من شروطها، فإن وصى انسان بوصية فيشهد عليها شاهدين عدلين، فإن لم يفعل ذلك وكان الوصي قادرا على تنفيذ الوصية كان له تنفيذها في وجوهها التي تضمنتها الوصية، ويجوز شهادة النساء فيها مع فقد الرجال وعدم التمكن منهم، وشهادة الواحدة منهن جائزة في ربع الوصية وشهادة اثنتين منهن جائزة في نصفها، وشهادة الثلاث منهن جائزة في نصفها وربعها، وعلى هذا الحساب.
ومن كان له عبدان وجارية حاملة فأشهد العبدين على أن حمل الجارية منه ثم أعتقها وشهدا عند وراثه بذلك فلم يقبلوا شهادتهما واسترقوهما وبيعا وعتقا بعد ذلك وشهدا للمولود بالنسب قبلت شهادتهما على الوارث ولا يسترقهما الولد الذي شهد له على حال.
وكل من لم يكن على ظاهر الاسلام من سائر الأديان فإنه لا يجوز قبول شهادته في الوصية إلا أن يكون ذميا ويكون الموصي في حال ضرورة لا يتمكن فيها من مسلم يشهده على ذلك فإنه إذا كانت الحال ما ذكرناه وأشهد رجلين من أهل الذمة ممن هو على ظاهر الأمانة عند أهل ملته على الوصية قبلت شهادتهما، وإن لم يكن الحال حال ضرورة على ما قدمناه وأشهدهما على ذلك لم يجز قبول شهادتهما ولا سماعها وكانت باطلة.