طرفه بيع في طرف البائع فلا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري كما لا يثبت في بيع من يعتق على المشتري ولا يثبت للبائع ولاء ولا للمشتري فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن والفاضل يكون موقوفا.
الفصل الثاني: في الأقارير المجهولة:
وهي أحد عشر بحثا:
أ: إذا قال: له على شئ، ألزم البيان ويقبل تفسيره وإن قل، ولو فسر بما لم يجر في العادة تملكه كقشر جوزة، أو حبة حنطة، أو بما لا يتملك في شرع الاسلام مع إسلامه كالخمر والخنزير وجلد الميتة، أو بالكلب العقور والسرجين النجس وإن انتفع بهما، أو برد السلام أو العيادة لم يقبل.
ولو قال: غصبته شيئا ففسره بالخمر والخنزير قبل مع كفر المقر له ومع الاسلام إشكال. ولو قال: أردت نفسه، لم يقبل لأنه جعل له مفعولين الثاني منهما شيئا فيجب مغايرته للأول، أما لو قال: غصبته، ثم قال: أردت نفسه، قبل وكذا لو قال: غبنته لأنه قد يغصب ويغبن في غير المال.
ولو قال: له عندي شئ، لم يقبل بهما لإفادة " اللام " الملك، ولو امتنع من التفسير حبس حتى يبين وقيل: يجعل ناكلا فيحلف المدعي، ولو فسره بكلب يجوز اقتناؤه قبل وكذا لو فسر بحد قذف أو حق شفعة، ولو فسره بدرهم فقال المدعي: بل أردت بقولك عشرة، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدعي نفس العشرة والقول قول المقر في عدم الإرادة وعدم اللزوم، ولو مات قبل التفسير طولب الورثة أن خلف تركة، ولو ادعى المقر له جنسا غير ما فسره أو لم يدع شيئا بطل الإقرار.
ب: لو قال له على مال، قبل تفسيره بقليله وكثيره ولا يقبل بغيره كحد القذف والشفعة والكلب العقور ويقبل بالمستولدة. ولو قال: مال جزيل أو جليل أو عظيم أو نفيس