المقصد الرابع: في الوصايا: وفيه فصول:
الفصل الأول: في أركانها: ومطالبه أربعة:
المطلب الأول: الوصية تمليك عين أو منفعة بعد الموت وتفتقر إلى:
إيجاب وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو: أوصيت بكذا، أو: افعلوا كذا، أو:
أعطوا فلانا بعد وفاتي أو لفلان كذا بعد وفاتي، أو: جعلت له كذا. ولو قال: هو له، فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على الإيصاء إلا أن يقرنه بما يفسد الإقرار كما لو قال: هو من مالي، له فهو وصية. ولو قال: عينت له كذا، فهو كناية تنفذ مع النية. ولو قال: وهبته، وقصد الوصية لا التنجيز فالأقرب صحة التفسير لأنه بمنزلة " ملكت ".
وقبول بعد الموت ولا أثر له لو تقدم وبهما ينتقل الملك مع موت الموصي ولا يكفي الموت بدون القبول وبالعكس، ولا يشترط القبول لفظا بل يكفي الفعل الدال عليه، ولا اتصال القبول فلو قبل بعد الموت بمدة أو في الحياة بعد مدة صح ما لم يرد، فإن رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا اعتبار بذلك الرد، ولو رد بعد الموت قبل القبول بطلت وإن كان بعد القبض، وبعده لا يبطل وإن كان قبل القبض على رأي، ولو كان بعده لم تبطل إجماعا ولو رد بعضها صح فيما قبله، وفي رد رأس العبد مثلا إشكال ينشأ من بطلان إفراده فيبطل الرد أو الوصية.
ولو مات قبل القبول قام وارثه مقامه في قبول الوصية ولا يدخل في ملك الميت، فلو