تنبيه:
لو اشتملت الوصية أو المنجز في مرض الموت على كل تقدير التصرف في أكثر من الثلث احتمل البطلان لأنها وصية بغير المعروف والصحة ويكون النقص كالإتلاف ونقص السوق كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شئ سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقل جزء إلى عشرة، وكذا الإشكال لو أوصي له بأحد مصراعي باب أو أحد زوجي خف قيمتهما معا ستة وكل واحد اثنان ومع البطلان لا عبرة بإجازة بعض الورثة أما نقص القيمة بتشقيص الورثة فكالإتلاف في الإرث وفي الوصية فتصح حينئذ وتؤثر الإجازة.
الفصل الثاني: في الأحكام: ومطالبه ثلاثة:
المطلب الأول: الأحكام الراجعة إلى اللفظ: وفيه بحثان:
البحث الأول: الموصى به:
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ولو أوصى بالحمل لم تدخل الأم ولو سقط بجناية جان صحت وعوض الجنين للموصى له بخلاف ما لو أوصى له فانفصل بالجناية ميتا، ولو سقط ميتا بطلت الوصية به وكانت مؤنة التجهيز على الورثة، ولو تعدد دخلا معا ولا بد من وجوده حال الوصية فلو شككنا في وجوده بطلت، ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع وأما البهائم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة. أما لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود.
ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلل والمحرم صرف إلى المحلل، ولو أوصى بكلب نزل على المنتفع به ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له، ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزل على الحرب ولو لم يكن له إلا طبل لهو لا يصلح إلا له بطلت، وكذا لو أوصى بالمحرم ويمكن إزالته عن صفته المحرمة كالعود أما لو لم يمكن فإنها تبطل، أما لو