فروع:
أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير.
ب: لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة فإن ساواه الموصى به عتق.
ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى المعين فكذبت النسبة والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها.
د: لو أوصى بعين لحي وميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو بالنصف ولو جهل فالنصف وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما أو قال:
أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة، فإن الحي يستحق النصف.
ه: لو أوصى بشئ لزيد وللمساكين احتمل أن يكون لزيد النصف والربع وكواحد منهم أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة.
و: لو قال: اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين.
ز: لو أوصى لحمل فاتت به لأقل من ستة أشهر استحق فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه لتحقق وجوده وقت الوصية.
ح: لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه سواء أطلق أو عينه أما لو قصد التملك فإنه يبطل.