وضعها في موضع حاجة صاحبها ومن كان عنده جزاء فليجزه ومن لم يكن عنده جزاء فثناء حسن.
وعنه ع: أن النبي ص قال: لو دعيت إلى ذراع شاة لأجبت ولو دعيت إلى كراع لقبلت.
أقسام الهدية:
والهدية ثلاثة أضرب:
أولها: أن يكون السبب الداعي إليها الولاية والدين فيقصد بها ذلك قربة إلى الله تعالى، فإذا فعلت لذلك وجب قبولها ولم يجز الرجوع منها ولا التعويض عنها وبالقبول لها يخرج من ملك المهدي، وإذا لم يقبلها من أهديت إليه كان مخالفا للسنة وجاز لصاحبها التصرف فيها وليست تجري مجرى الصدقة.
وثانيها: أن يكون السبب الذي دعا إليها المودة في الدنيا والتكرم، فإذا فعل ذلك وكانت عارية من وجوه القبح حسن قبولها، وإذا قبلت خرجت بذلك من ملك المهدي أيضا وله الرجوع فيها ما لم يكن المهدي إليه قد تصرف فيها، والأفضل ترك الرجوع فيها والمكافأة عليها غير واجبة وإن كافأ عنها من أهديت إليه كان أفضل.
وثالثها: أن يكون السبب الداعي إليها الإيثار للتعويض عنها، وإذا فعلت لذلك كان المهدي إليه مخيرا بين قبولها وردها، فإن قبلها كان عليها العوض عنها مثلها والزيادة على ذلك أفضل، ولا يجوز للمهدي إليه التصرف فيها إذا كانت هدية على هذا الوجه إلا بعد أن يعوض عنها أو يعزم على ذلك، وإذا عوض عنها وقبل المهدي العوض سواء كان أقل منها أو أكثر لم يجز له الرجوع فيها، وإذا لم يقبل ذلك المهدي العوض وكانت عين الهدية قائمة كان له الرجوع فيها، وإن دفع إليه أكثر منها فإن تصرف فيها المهدي إليه والحال هذه كان عليه القيمة.