فصل في الوقف:
تفتقر صحة الوقف إلى شروط:
منها أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع فلو وقف وهو محجور عليه لفلس لم يصح.
ومنها أن يكون متلفظا بصريحه قاصدا له وللتقرب به إلى الله تعالى، والصريح من ألفاظه: وقفت وحبست وسبلت، فأما قوله: تصدقت فإنه يحتمل الوقف وغيره وكذا:
حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع فلا يحمل على الوقف إلا بدليل، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله: وقفت. ولو قال: تصدقت ونوى به الوقف صح فيما بينه وبين الله تعالى لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال.
ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه يصح الانتفاع به مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه وسواء في ذلك المنقول وغيره والمشاع والمقسوم بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف في وقف المنقول بخبر أم معقل فإنها قالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله وأنا أريد الحج فأركبه؟ فقال ص: اركبيه فإن الحج والعمرة من سبيل الله، وفي وقف المشاع بقوله ع لعمر في سهام خيبر: حبس الأصل وسبل الثمرة، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ص ما قسم خيبر وإنما عدل السهام. ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ممن يعتد به لأن الموقوف عليه