باب الوصية والهبة في المرض:
والوصية في الصحة والمرض بالثلث فيما دونه جائزة ولا يجوز بأكثر مما ذكرناه في كلا الحالين.
وإذا وهب في مرضه أو تصدق جاز ذلك له في جميع ماله ولم يكن لأحد معارضته في ذلك، والبيع في المرض صحيح كالهبة والصدقة إذا كان الانسان عاقلا مالكا لرأيه، فإن كان المرض مضرا بعقله متهما له في رأيه جاز منه ما فعله من ذلك في وجوه البر والمعروف وبطل ما فعله فيما سواه.
باب الوصية لأهل الضلال:
وإذا وصى الانسان لغيره بشئ من ثلثه وجب أن يدفع ذلك إليه حسب ما وصى به الموصي و إن كان الموصى له كافرا. قال الله عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع تصدق بماله على كافر وكان من ذوي أرحامه مضت صدقته لما يجب من صلة الرحم، وإن كان المتصدق عليه ليس بينه وبينه رحم وهو كافر بطلت صدقته وكانت راجعة إلى ماله ومقسومة بين ورثته.
ومن وهب في مرضه ثم مات ولم يقبض الموهوب له الهبة حتى مات رجعت ميراثا.
باب نكاح المريض وطلاقه:
وللمريض أن ينكح في مرضه ويغالى في المهور ونكاحه جائز وليس له أن يطلق في المرض فإن طلق وهو مريض فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة أو تتزوج المرأة، فإن صح من مرضه ذلك فلم يراجع وعاد إليه المرض أو مرض مرضا آخر أو مات فجأة لم يكن لها ميراثه وأن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.