يشهدون على ظاهر الحال فيجوز أن يخفى جنونه ويكون المقر له عالما بذلك.
مسألة: إذا قال: له درهم في عشرة كم يكون المقر له؟
الجواب: إن أراد بما ذكره ضرب الحساب وجب عليه عشرة دراهم لأن واحد في عشرة عشرة وإن لم يرد ضرب الحساب لم يلزمه غير درهم واحد لأنه يكون معناه له درهم في عشرة دراهم لي ويجري ذلك مجرى ما قدمناه في القول له قميص في منديل.
مسألة: إذا قال: له عندي درهم ودرهمان كم يجب عليه؟
الجواب: يجب عليه ثلاثة دراهم لأن الدرهمين معطوفان على الدرهم فإذا كان قد عطف الدرهمين على الدرهم وكان من حق المعطوف أن يكون غير معطوف عليه لزمه ما ذكرناه.
مسألة: إذا ادعي على صبي البلوغ وأنكر الصبي ذلك ما حكمه؟
الجواب: على المدعي لبلوغ الصبي البينة بما ادعاه، فإن لم يكن له بينة لم يلزم الصبي يمين وكان القول في ذلك قوله لأن إلزامه اليمين يؤدى إلى نفيها وإسقاطها عنه لأنه إذا حلف أنه صبي وحكم له بالصبا إن طلبا يمينه لأن يمين الصبي غير صحيحة وكلما أدى إثباته إلى نفي لم يكن لإثباته معنى يعول عليه.
مسألة: إذا أقر انسان لمملوك غيره بمال هل يصح ذلك الإقرار أم لا؟ وإن صح فهل يكون إقرارا للمملوك أو لسيده؟
الجواب: هذا الإقرار صحيح وهو إقرار لسيد المملوك لأن المملوك لا يصح أن يكون له مال بالاكتساب أو غيره فإذا أثبت ذلك كان لسيده.
مسألة: إذا هلك انسان وخلف ابنا فأقر هذا الابن بأخ له من أبيه ثم أقرا جميعا بثالث ثم إن الثالث أنكر نسب الثاني ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أقرا جميعا بثالث ثبت نسب الثالث، وإذا أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسبه لأنه لم يشهد له اثنان بذلك والثالث قد شهد له اثنان فصح ذلك نسبه ولم يصح الثاني والمال الموروث يكون بين الأول والثالث ويأخذ الثاني من الأول الذي أورثه ثلث ما بقي في يده لأنه مقر به وبغيره.
مسألة: إذا هلك وترك أخ زوجة فأقرت الزوجة لابن لزوجها المتوفى وأنكر الأخ ما الحكم في ذلك؟