فيها يصير ستة وثلاثين للأوائل سبعة وعشرون وللآخر تسعة.
يه: لو أوصى له بمثل أحد بنيه الستة ولآخر بثلث ما يبقى من الربع بعد النصيب ولثالث بنصف ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين فخذ ربع مال وأنقص منه نصيبا للأول يبقى ربع مال إلا نصيبا أنقص ثلثه للثاني وذلك نصف سدس مال إلا ثلث نصيب يبقى من الربع سدس مال إلا ثلثي نصيب زد عليه نصف سدس المال لأن الربع إذا زدت عليه نصف سدس يصير ثلثا فيصير هذا والباقي من الربع الباقي من الثلث فيكون ربع مال إلا ثلثي نصيب هذا هو الباقي من ثلث المال بعد اخراج الوصيتين فأنقص نصفه للثالث يبقى ثمن مال إلا ثلث نصيب زد على ثلثي المال يكون ثلثي مال وثمن مال إلا ثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ستة فإذا جبرت صار ثلثا مال وثمن مال يعدل ستة أنصباء وثلث نصيب فكمل المال وهو أن تزيد على ما معك خمسة أجزاء من تسعة عشر جزء فيصير مالا يعدل ثمانية أنصباء فخذ ربعها سهمين وأعط الأول نصيبا يبقى من الربع سهم أعط ثلثه للثاني فالوصيتان سهم وثلث سهم يبقى من الثلث سهم وثلث ادفع نصفه وهو ثلثا سهم إلى الثالث فالوصايا الثلاث سهمان يبقى ستة لكل ابن سهم فإذا أردت أن يزول الكسر ضربت المال الذي هو ثمانية في ثلاثة يكون أربعة وعشرين والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد والثالثة اثنان.
البحث الثاني: فيما اشتمل على الاستثناء:
قاعدة: إذا أوصى بمثل نصيب وارث إلا جزء معينا فابسط المسألة أولا على سهام صحاح يخرج منه صاحب الفرض والورثة بسهام صحاح ثم تضف إليها للموصى له مثل سهام من أوصي له بمثله فتضربها في مخرج المستثنى ثم تعطى كل من استثني له من نصيبه ما استثنى وتعطى كل واحد من باقي الورثة بحساب ذلك من المستثنى وما بقي تقسمه على جميع سهام الورثة وسهام الموصى له لكل واحد منهم بقدر سهامه وانظر إن كان من استثنى