ملك أو غلة وافتقر حتى احتاج إلى ذلك وكان الوقف عاما كان حكمه كحكم غيره من الفقراء والمساكين، وإن لم يكن عاما وكان مخصوصا بقوم معينين لم يجز له ذلك، وإن كان ما وقفه دارا أو منزلا وكان وقفه كذلك عاما في سائر الناس مثل الدور التي ينزلها الحاج والخانات جاز له النزول فيها، وإن لم يكن كذلك لم يجز له.
ومن وقف شيئا وشرط أنه متى احتاج إليه كان له بيعه أو كان أحق به كان ذلك ما شرطه فإن مات كان ميراثا لورثته ولم يثبت كونه وقفا ساريا بعد موته.
في الوقف المشاع:
والوقف والصدقة التي ليست وقفا يصحان في المشاع كما يصحان فيما ليس بمشاع كما ذكرناه، وإذا كان المشاع بين شريكين أو أكثر جاز لكل واحد أن يقف بما يملكه منه أو يتصدق به على من شاء على أي وجه اختاره. ومن تصدق بصدقة لم يجز له استرجاعها ببيع ولا غيره، فإن رجعت إليه بالميراث كان جائزا وصح التصرف فيها بالملك.
وإذا حبس انسان مملوكه في خدمة البيت أو معونة الحاج والزوار أو فرسه في الجهاد أو دابته في سبيل الله وعجز المملوك عن ذلك لمرض أو غيره أو عجزت الدابة أو دبرت أو مرضت سقط عن المملوك فرض القيام بما حبس فيه، فإن عاد كل واحد من ذلك إلى الصحة كان الشرط فيه قائما إلى أن يموت المملوك أو ينفق الدابة.
وإذا كان على رجل مهر لزوجته لها أولاد صغار وله أولاد فتصدق بجميع ما يملكه على أولاده فرارا من المهر كانت الصدقة ماضية والمهر في ذمته يجب عليه الوفاء به والمطالبة حتى يبرأ ذمته، وإذا تصدقت الزوجة على زوجها بصداقها أو ببعضه كان ذلك جائزا.
وإذا وقف انسان حصته من أرض كان صحيحا كما قدمناه ولم يثبت لشريكه في ذلك شفعة لأن الوقف ليس ببيع والشفعة إنما تثبت في البيع.