ولو وقف على نفسه لم يصح، وكذا لو وقف على نفسه ثم على غيره، وقيل: يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره، والأول أشبه وكذا لو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤونته لم يصح أما لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرا أو على الفقهاء ثم صار فقيها، صح له المشاركة في الانتفاع.
ولو شرط عوده إليه عند حاجته صح الشرط وبطل الوقف وصار حبسا يعود إليه مع الحاجة ويورث، ولو شرط اخراج من يريد بطل الوقف، ولو شرط إدخال من سيولد مع الموقوف عليهم جاز سواء وقف على أولاده أو على غيرهم:
أما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد لم يجز وبطل الوقف، وقيل: إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط، وليس بمعتمد.
والقبض معتبر في الموقوف عليهم أولا ويسقط اعتبار ذلك في بقية الطبقات، ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء، فلا بد من نصب قيم لقبض الوقف، ولو كان الوقف على مصلحة كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول وكان القبض إلى الناظر في تلك المصلحة:
ولو وقف مسجدا صح الوقف ولو صلى فيه واحد، وكذا لو وقف مقبرة تصير وقفا بالدفن فيها ولو واحدا. ولو صرف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ولم يتلفظ بالوقف لم يخرج عن ملكه، وكذا لو تلفظ ولم يقبضه.
النظر الثالث: في اللواحق:
وفيه مسائل:
الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه لأن فائدة الملك موجودة فيه والمنع من البيع لا ينافيه كما في أم الولد، وقد يصح بيعه على وجه. فلو وقف حصة من عبد ثم أعتقه لم يصح العتق لخروجه عن ملكه، ولو أعتقه الموقوف عليه لم يصح أيضا لتعلق حق البطون به، ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصته ولم يقوم عليه لأن العتق لا ينفذ فيه مباشرة فأولى أن لا ينفذ فيه سراية، ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم افتكاكه من الرق ويفرق بين العتق مباشرة وبينه سراية بأن العتق مباشرة يتوقف على انحصار