فإن علقه بموت الساكن يرجع إليه إذا مات، فإن مات المالك قبله فله السكنى إلى أن يموت، ومتى لم يعلق ذلك بمدة كان له اخراجه متى شاء. ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك ومن شرط صحة ذلك كله الإيجاب والقبول على ما قدمناه.
ومن السنة الإهداء وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت لم يجز له الرجوع فيها ولا التعويض عنها وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية وتصرف فيها من أهديت إليه، وكذا إن قصد بها العوض عنها فدفع وقبله المهدي وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها ويلزم العوض عنها إذا قبلت بمثلها والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو العزم عليه، ومن أراد عطية أولاده فالأولى أن يسوي بينهم ولو كانوا ذكورا وإناثا وإن فضل بعضهم على بعض جاز ذلك بدليل إجماع الطائفة وفيه الحجة.
فصل في الوصية:
قال رسول الله ص: الوصية حق على كل مسلم. وقال: ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه، وقال: من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية، والواجب منها البداية بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به، ثم الوصية بالاستمساك بذلك وبتقوى الله ولزوم طاعته ومجانبة معاصيه، ويعين من ذلك ما يجب من غسله وتكفينه ومواراته، ثم الوصية بقضاء ما عليه من حق واجب ديني أو دنيوي، ويخرج ذلك من أصل التركة إن أطلق ولم يقيد بالثلث.
فإن لم يكن عليه حق استحب له أن يوصي بجزء من ثلثه ويصرف في النذور والكفارات وجزء في الحج والزيارات وجزء يصرف إلى مستحقي الخمس وجزء إلى مستحقي الزكاة وجزء إلى من لا يرثه من ذوي أرحامه. وتصح الوصية من المحجور عليه للسفه ومن بلغ عشر سنين فصاعدا من الصبيان فيما يتعلق بأبواب البر خاصة.
ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه، ومن شرطه