يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده وليس له إسكان غيرهم إلا مع الشرط ولا أن يؤجر المسكن إلا مع الإذن، ولا تجب العمارة على أحدهما ولا له منع الآخر من غير المضر منها.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشاهد أو المسجد لزم ولا يجوز تغييره ما دامت العين باقية، ولو حبس شيئا على رجل فإن عين وقتا لزم ويرجع إلى الحابس أو ورثته بعد المدة وإن لم يعين كان له الرجوع متى شاء.
الفصل الثاني: في الصدقة:
ولا بد فيها من إيجاب وقبول وقبض ونية القربة، وتلزم مع الإقباض ولو قبض بدون إذن المالك لم يملك به وإذا تمت لم يجز له الرجوع فيها مطلقا، وصدقة السر أفضل من الجهر إلا مع التهمة بترك المواساة، والمفروضة من الزكاة محرمة على بني هاشم إلا منهم أو عند الضرورة ولا بأس بالمندوبة وغير الزكاة كالمنذورة، والأقرب جواز الصدقة على الذمي فيتأكد الصدقة المندوبة في شهر رمضان والجيران أفضل من غيرهم والأقارب أفضل من الأجانب، ومن احتاج إليه لعياله لم يستحب له التصدق ولا ينبغي أن يتصدق بجميع ماله.
الفصل الثالث: في الهبة: وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في أركانها وهي ثلاثة:
العقد: ولا بد فيه من الإيجاب وهو اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا كقوله: وهبتك وملكتك وأهديت إليك، وكذا: أعطيتك وهذا لك، مع النية. ومن قبول وهو اللفظ الدال على الرضا كقوله: قبلت. ومن قبض. ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول ولا يصح لغيره على رأي، وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله حذرا