أكثر لم يضمنه المولى بل يتبع بعد العتق ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره، ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله ويجب المال ويتعلق برقبته لا في حق العبد كفك الإرث فينعتق بقيمته وإن قصرت على القولين، ولا يقبل إقراره بالرق لغير من هو في يده ومن تحرر نصفه نفذ نصف إقراره ويتبع بالباقي.
المطلب الثالث: المقر له:
وله شرطان:
الأول: أهلية التملك فلو أقر لدابة أو لحائط لم يصح، وإن قال: بسبب الدابة، قيل: يكون إقرارا للمالك على تقدير الاستئجار، وفيه نظر إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأرش الجناية على سائقها وراكبها، نعم لو قال: لمالكها أو لزيد على بسببها، لزم.
ولو قال: بسبب حبلها، لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب الحمل.
ولو أقر لميت صح وانتقل إلى ورثته، ولو قال: لا وارث له سوى هذا، ألزم التسليم إليه إن كان دينا وفي العين نظر أقربه وجوب البحث، ولو أقر للعبد صح وكان للمولى، ولو أقر لحمل فلانة وعزاه إلى الوصية أو ميراث صح فإن ولدت ذكرا وأنثى فهو بينهما على حسب استحقاقهما، ولو عزاه إلى سبب ممتنع كالجناية عليه والمعاملة له فالأقرب اللزوم وإلغاء المبطل، ولو أطلق فالوجه الصحة تنزيلا على المحتمل ويكون بين الذكر والأنثى نصفين.
ويملك الحمل ما أقر له به بعد وجوده حيا لدون ستة أشهر من حين الإقرار، ولو ولد لأكثر من مدة الحمل بطل، ولو وضع فيما بينهما ولا زوج ولا مالك حكم له لتحققه وقت الإقرار، ولو كان لها زوج أو مولى ففي الحكم له إشكال ينشأ من عدم اليقين بوجوده ومن صحة الإقرار وللعادة، ولو سقط ميتا فإن عزا إلى إرث أو وصية عاد إلى مورث الطفل والموصي وإن أطلق كلف السبب وعمل بقوله وإن تعذر التفسير بموته أو غيره بطل الإقرار كمن أقر لرجل لا يعرف، ولو ولدت اثنين أحدهما ميت فالمال للآخر، ولو أقر لمسجد أو